حق الملكية الفكرية يظل ثابتاً للمؤلف وخلفه العام ولو نزل للغير عن حقوقه المالية، فلا يجوز مصادرة حق الملكية الفكرية، وترك أمر نشر أو حجب المصنف عن الجمهور لإرادة المتنازل له عن الحقوق المالية
الطبيعة المزدوجة لحقوق المؤلف
بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية يدل على أن المشرع أفصح بجلاء عن الطبيعة المزدوجة لحقوق المؤلف على مصنفه، وفرق بين الحقوق المالية والحقوق الأدبية، وأورد لكل منها أحكاماً تتفق وطبيعة الحق الذي تحميه.
الحقوق المالية
فالحقوق المالية بإعتبارها موقوته محدودة بأجل تسقط بإنقضائه، وذات طبيعة مالية محضة، ولذلك وضع المشرع الضوابط التي تنظم التعامل والتصرف فيها، وهى لا تتعلق بالنظام العام، ومن ثم يحكمها القانون الذي تمت في ظله كما يحكم آثارها المستقبلية.
الحقوق الأدبية
أما الحقوق الأدبية المنصوص عليها في القانون التي تخول المؤلف وحده حق تقرير نشر أو عرض مصنفه على الجمهور، ونسبته إلى نفسه وسحبه من التداول، وإلزام الغير بإحترام المصنف بمنعه من إجراء أي تعديل عليه، فقد نص المشرع على أن هذه الحقوق دائمة غير قابلة للتقادم، ولا تسقط بالنزول عنها أو عدم إستعمالها مهما طال الزمن، وتخرج عن دائرة التعامل بإعتبار أن المصنف هو ثمار تفكير الإنسان، ومظهر من مظاهر شخصيته ذاتها يعبر عنها، ويفصح عن كوامنها ويكشف عن فضائلها أو نقائصها، هذه الصلة الوثيقة الدائمة بين المصنف ومؤلفه بوصفه إمتداداً لشخصيته، تجعل الحقوق الأدبية سالفة البيان من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وهى غير قابلة للتصرف بطبيعتها، وكل تصرف بشأنها يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، تحكمها القوانين القائمة بما لها من أثر مباشر.
الإختلاف بين الملكية الفكرية والحقوق المالية
إذ كانت الحقوق المالية تستهدف حماية حق المالك في الإستحواذ وحده على محل الحق والإستئثار به، فإن الملكية الفكرية على النقيض من ذلك وقد تؤتى ثمارها بالإنتشار لا بالإستئثار، وقد تهدف في الأساس إلى تمكين المؤلف وحماية حقه في نشر وعرض أفكاره على أكبر مجموع من الناس. (حكم محكمة النقض المصرية رقم 2160 لسنة 61 ق جلسة 10/7/2006)
فالأصل أن المصنف مُعد للجمهور وموجه إليه، ومتى قدر المؤلف صلاحيته للنشر فلا يجوز مصادرة هذا الحق، بترك أمر عرض المصنف أو حجبه عن الجمهور لمطلق مشيئة من يتنازل له المؤلف عن حقوقه المالية.
لذلك حرص المشرع على النص على حق إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة في صدر الحقوق الأدبية، وهذا الحق يظل ثابتاً للمؤلف وخلفه العام ولو نزل للغير عن حقوقه المالية، ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من إشتراطه، ولا يجوز حرمانهم من هذا الحق، مما مقتضاه أن من تنتقل إليه الحقوق المالية للمؤلف يكون دائماً ملتزماً بإتاحة المصنف للجمهور، فإذا لم يعرضه في الأجل المتفق عليه أو خلال مدة معقولة من تاريخ التعاقد في حالة عدم الإتفاق على أجل محدد لذلك كان مخلاً بإلتزامه ومسئولاً أمام المؤلف ويجوز له ولخلفه العام طلب فسخ العقد.
المواد التشريعية المرتبطة بالحقوق الأدبية للمؤلف:
المادة 143 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002
يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل وتشمل هذه الحقوق ما يلى:
أولا – إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة
ثانيا – الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه
ثالثا – الحق فى منع تعديل المصنف، تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً، أو تحريفاً له
ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة إعتداء، إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف، أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.
المادة 144 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002
للمؤلف وحده – إذا طرأت أسباب جدية – أن يطلب من المحكمة الإبتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول، أو لسحبه من التداول، أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الإستغلال المالي، ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدماً من آلت إليه حقوق الإستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة، إلا زال كل أثر للحكم.
المادة 145 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002
يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يرد على أي من الحقوق الأدبية المنصوص عليها في الماديتين (143)، (144) من هذا القانون.