إندماج الشركات في القانون المصري

إندماج الشركات
إندماج الشركات في القانون المصري

ما هو القانون الذي ينظم إندماج الشركات – وخاصة شركات الأموال – في جمهورية مصر العربية؟

لقد خص المشرع شركات الأموال ومنها شركات المساهمة بنظام خاص، هذا ما سوف نوضحه من خلال أحكام محكمة النقض المصرية.

أولاً: الحكم رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25 حيث جاء فيه:

الموجز:

شركات “شركات المساهمة : الجمعية العامة لشركات المساهمة : إجراءات انعقادها : قراراتها” . ” مجلس إدارة شركات المساهمة ” . بطلان . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق “
قانون الشركات 159 لسنة 1981 . هدفه . إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية.

المبدأ:

أصدر المشرع القانون رقم 159 لسنة 1981، وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية، ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء، واستمراراً مع حياة الشركة، وحتى إنقضائها أو حلها قبل إنقضاء أجلها أو إندماجها وتصفيتها.

ثانياً: وجاء في الحكم رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15:

الموجز:

شركات ” إنقضاء الشركة: إنقضاء شركة المساهمة “، اللجوء إلى القضاء وفقاً للقواعد العامة بطلب حل الشركة، حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الأخرين، تعلق هذا الحق بالنظام العام، م 530 مدنى، تأسيس شركات الأموال ومنها شركات المساهمة وإدارتها، وإنقضائها أو حلها قبل إنقضاء أجلها، أو إندماج الشركات وتصفيتها، خصها المشرع بنظام خاص أخضعه لأحكام ق 159 لسنة 1981.

المبدأ:

النص في المادة 530 من القانون المدني وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام العام. خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة، إذا ما ارتأى أن أياً من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك. غير أنه خص شركات الأموال، وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها، وإدارتها، وإنقضائها، أو حلها قبل إنقضاء أجلها، أو إندماجها، وتصفيتها، وذلك بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981، بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء.

القانون الذي ينظم إندماج الشركات في جمهورية مصر العربية:

قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 هو الذي ينظم عملية إندماج الشركات المساهمة، في نصوص المواد من 130 إلى 136 منه.

الباب الثالث – إندماج الشركات

المادة 130

يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص لشركات المساهمة، وشركات التوصية بنوعيها، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات التضامن، سواء كانت مصرية أو أجنبية تزاول نشاطها في مصر، بالإندماج في شركات مساهمة مصرية، أو مع هذه الشركات، وتكوين شركة مصرية جديدة، وتعتبر في حكم الشركات المندمجة في تطبيق أحكام هذا القانون فروع ووكالات ومنشآت الشركات.

وتحدد اللائحة التنفيذية، كيفية تقويم أصول الشركات الراغبة في الإندماج، وإجراءات وأوضاع وشروط الإندماج.

المادة 131

يراعى عند إصدار الأسهم التي تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة، القيمة الفعلية لأصول كل من الشركات المندمجة والمندمج فيها.

المادة 132

تعتبر الشركة المندمج فيها، أو الشركة الناتجة عن الإندماج خلفاً للشركات المندمجة، وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها، وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الإندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين.

المادة 133

يجوز تداول أسهم الشركة الناتجة عن الإندماج، أو الأسهم التي تعطى مقابل رأس مال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها.

المادة 134

تعفى الشركات المندمجة ومساهموها، كما تعفى الشركة المندمج فيها، أو الشركة الناتجة من جميع الضرائب، والرسوم التي تستحق بسبب الإندماج المشار إليه.

المادة 135

مع عدم الإخلال بنص المادة (130)، يتم الإندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين المندمجة، والمندمج فيها، أو من جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال بحسب الأحوال.

ويجوز للمساهمين الذين اعترضوا على قرار الإندماج في الجمعية، أو لم يحضروا الإجتماع بعذر مقبول، طلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم، وذلك بطلب كتابي يصل إلى الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شهر قرار الإندماج، وتبين اللائحة التنفيذية الأوضاع، والإجراءات الأخرى لهذا الطلب وكيفية البت فيه.

ويتم تقدير قيمة الأسهم، أو الحصص بالاتفاق، أو بطريق القضاء، على أن يراعى في ذلك القيمة الجارية لكافة اصول الشركة.

ويجب أن تؤدي القيمة غير المتنازع عليها للأسهم، أو الحصص المتخارج عنها، إلى أصحابها قبل تمام إجراءات الإندماج.

ويحكم القضاء بالتعويضات، لأصحاب الشأن إن كان لها مقتض. ويكون للمبالغ المحكوم بها امتياز على سائر موجودات الشركة المندمجة.

مادة (135) مكررًا:

يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، ويكون لكل شركة من الشركات الناشئة عن التقسيم، شخصية اعتبارية مستقلة بمجرد قيدها بالسجل التجاري.

وفى هذه الحالة يتبع بشأن تقييم الحصة العينية الإجراءات، والأوضاع والشروط المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، بالنسبة لتقييم الحصة العينية.

مادة (135 ) مكررًا – أ

يجوز أن تتخذ الشركات الناتجة عن التقسيم أي شكل من أشكال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، عدا شركات الشخص الواحد، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية لاستكمال ذلك الشكل، ودون التقيد بالشكل القانوني للشركة محل التقسيم، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانوني شروط تقسيم الشركات وإجراءاته.

مادة (135 ) مكررًا – ب

يصدر قرار التقسيم من الجمعية العامة غير العادية للشركة، أو من جماعة الشركاء، بحسب الأحوال، وذلك بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال.

ويتضمن القرار الصادر بالتقسيم عدد المساهمين أو الشركاء، وأسماؤهم، ونصيب كل منهم في الشركات الناتجة عن التقسيم والخاضعة لأحكام هذا القانون، وحقوق كل منها والتزاماتهم، وتوزيع الأصول والالتزامات بينهم.

مادة (135 ) مكررًا – ج

تكون الشركات الناشئة عن التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم، وتحل محلها حلولًا قانونيًا فيما لها وما عليها، وذلك في حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم وفقًا لما تضمنه قرار التقسيم، وذلك بما لا يخل بحقوق الدائنين.

وتسرى الإجراءات المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون، على المساهمين، والشركاء الذين لم يوافقوا على قرار التقسيم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحافظة على حقوق الدائنين، وحاملي السندات وصكوك التمويل التي أصدرتها الشركة.

مادة (135 ) مكررًا – د

مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم، بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليًا أو جزئيًا.

الباب الثالث – تغيير شكل الشركة

المادة 136

يجوز تغيير الشكل القانوني لشركات التوصية بالأسهم، أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، أو جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال بحسب الأحوال.

ويتم التغيير بمراعاة إجراءات وأوضاع تأسيس الشركة، التي يتم التغيير إليها، في حدود ما تنظمه اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

ولا يجوز أن يترتب على تغيير شكل الشركة أي إخلال بحقوق دائنيها، ويجوز للشركاء، أو المساهمين، أو أصحاب الحصص الذين اعترضوا على قرار التغيير، أو لم يحضروا الإجتماع الذى صدر فيه القرار بعذر مقبول، طلب التخارج من الشركة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة (135)، وتعفى الشركات التي يتم تغيير شكلها القانوني، والشركة التي يتم التغيير إليها، والشركاء فيهما من جميع الضرائب، والرسوم المستحقة بسبب تغيير شكل الشركة.

نصوص المواد التشريعية التي ذكرت في أحكام النقض السابقة:

  • المادة رقم 530 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948

(1) يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة، بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به، أو لأى سبب أخر لا يرجع إلى الشركاء، ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.

(2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.

  • المادة رقم (1) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981

تسرى أحكام هذا القانون على شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، التى تتخذ مركزيا الرئيسى فى جمهورية مصر العربية، أو تزاول فيها نشاطها الرئيسى.

وعلى كل شركة تؤسس فى جمهورية مصر العربية أن تتخذ فى مصر مركزا رئيسيا لها.

كتابة المقالات القانونية

إعرف المزيد عن كيفية كتابة المقالات القانونية المتخصصة في المكتب القانوني الإلكتروني

شارك المقال على:

1 أفكار بشأن “إندماج الشركات في القانون المصري”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *