إندماج البنوك بطريق الضم ينقضي به البنك المندمج وتمحى شخصيته الإعتبارية وذمته المالية، ويحل محله البنك الدامج بما له من حقوق وما عليه من إلتزامات ويخلفه في ذلك خلافة عامة
الأثار المترتبة على عملية إندماج البنوك بطريق الضم
- إنقضاء البنك المندمج
- محو شخصية البنك المندمج الإعتبارية وذمته المالية
- حلول البنك الدامج محل البنك المندمج في الحقوق والإلتزامات
فيما يلي سنوضح هذه الأثار من خلال إستعراض حكم محكمة النقض المصرية رقم 8828 لسنة 77 ق جلسة 28/04/2009
جاء في حيثيات الحكم:
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول، والوجه الثاني من السببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إنها تقدمت بعد حجز الإستئناف للحكم بمذكرة طلبت فيها إعادة الدعوى للمرافعة لتغير الكيان القانوني للبنك المطعون ضده وإنتفاء صفته في الدعوى لإقامته من البنك …… بعد أن أدمج في بنك “……” مما كان يوجب تصحيح شكل الإستئناف، وإذ لم يحفل الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وجاء رد المحكمة على طلب الطاعنة بما يلي:
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه وإن كان إندماج بنك يتمتع بالشخصية الإعتبارية بطريق الضم إلى بنك آخر ينقضي به البنك المندمج وتمحى شخصيته الإعتبارية وذمته المالية، ويحل محله البنك الدامج بما له من حقوق وما عليه من إلتزامات، ويخلفه في ذلك خلافة عامة.
وأنه متى أقيم إستئناف البنك بذات الصفة التي كان يتصف بها أمام محكمة أول درجة وقبل حدوث الدمج على نحو يتوفر له الحق في الإستئناف، فإن تحقق الدمج بعد إقفال باب المرافعة في الإستئناف ليس من شأنه أن يؤثر على صحة إجراءات الخصومة فيه أو يستتبع بطلان قضائه.
لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه من سائر الأوراق أن الإستئناف أقيم من البنك ……، دائن الطاعنة بالمبالغ محل المطالبة بذات الصفة التي كانت له أمام محكمة أول درجة، وإستمر في مباشرة إجراءات الإستئناف بهذه الصفة حتى تم حجزه للحكم على نحو تحققت له الصفة في مباشرة إجراءاته، فإن تمسك الطاعنة بزوال صفته بالإندماج في بنك “……”، بعد إقفال باب المرافعة لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة مما لا يصلح سبباً للطعن بالنقض.
أنواع إندماج البنوك
إندماج البنوك الإختياري
يجوز لأي بنك الإندماج فى بنك آخر بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزي، بعد إستيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من هذا المجلس، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج.
ويترتب على الإندماج شطب تسجيل البنك المدمج، ونشر قرار الشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الإندماج.
(المادة 41 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003)
إندماج البنوك الإجباري
لمجلس إدارة البنك المركزي في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالي أن يطلب من إدارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الإضافية اللازمة في صورة زيادة رأس المال المدفوع، أو إيداع أموال مساندة لدى البنك.
وذلك بالشروط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي وخلال المدة التي يحددها، وإلا جاز لمجلس إدارة البنك المركزي إما تقرير الزيادة التي يراها في رأس المال وطرحها للإكتتاب بالإجراءات والشروط التي يقررها، أو إصدار قرار بإدماج البنك في بنك آخر بشرط موافقة البنك المدمج فيه، أو شطب تسجيل البنك المتعثر، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
ويعتبر البنك متعرضاً لمشاكل مالية متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية:
- (أ) عجز أصول البنك عن تغطية إلتزاماته بما يضر بأموال المودعين.
- (ب) الإنخفاض الملموس في أصول البنك أو إيراداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المنفذة لها أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفي.
- (جـ) إتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط البنك يترتب عليها إنخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين.
- (د) توفر دلائل قوية على أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بإلتزاماته في الظروف العادية.
- (هـ) نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها.
(المادة 79 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003)